السيد علي الطباطبائي
123
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( ولو سكن ) * الغاصب * ( الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان ) * مبنيان على الاختلاف في تعريف الغصب ، بأن المعتبر فيه الاستقلال فلا يضمن ، أو الاستيلاء فيضمن . وحيث قد عرفت أظهرية الثاني ظهر لك توجه الضمان كما عليه الأكثر ، هذا مع إمكان توجيه هذا القول على الأول أيضا بوجه ذكرته في الشرح * ( ولو قلنا بالضمان ضمن النصف ) * عينا وقيمة ، كما إذا كان له شريك في الغصب . وإطلاق العبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق في ضمان النصف بين وحدة المالك وتعدده . والتحقيق يقتضي الضمان على نسبة ما استولى عليه واستقل به ، ان نصفا فنصفا وان ثلثا فثلثا وهكذا . وعلى القول بالضمان لا بد من التقييد بكونه متصرفا ، وكون شركته على الإشاعة من غير اختصاص بموضع معين ، أما معه فالمتجه ضمانه كائنا ما كان . ولو كان قويا مستوليا وصاحب الدار ضعيفا بحيث اضمحلت يده معه ، احتمل قويا ضمان الجميع . ولو انعكس الفرض بأن ضعيف الساكن الداخل على المالك عن مقاومته ولكن لم يمنعه المالك مع قدرته ، ضمن الساكن أجرة ما سكن خاصة هذا مع حضور المالك ، وأما مع غيبته فلا شبهة في ضمان العين أيضا . * ( ويضمن حمل الدابة لو غصبها ، وكذا ) * لو غصب * ( الأمة ) * الحامل يضمن حملها بلا خلاف . قالوا : فإن أسقطت الحمل وبقيت الأم لزمه تفاوت ما بين قيمتها حائلا وحاملا فان تلفت بعد الوضع ألزم بالأكثر من قيمة الولد وقيمتها حاملا ، ان اعتبرنا بالأكثر والا فقيمة يوم التلف . * ( ولو تعاقبت الا يدي على المغصوب فالضمان على الكل ) * بلا خلاف ، سواء